السيد محمد صادق الروحاني
404
العروة الوثقى
له إلى ذلك الوقت فتتعلق الزكاة في ملكه . مسألة 22 - إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة والقسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي فإن كان البذر لهما فهو لهما وإن كان لأحدهما فله الا مع الاعراض ( 1 ) وحينئذ فهو لمن سبق ويحتمل ان يكون لهما مع عدم الاعراض مطلقا لأن المفروض شركتهما في الزرع وأصله وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث وهو الأقوى ، وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحب فنبت فإنه مشترك بينهما ( 2 ) مع عدم الاعراض ، نعم لو كان الباقي حب مختص بأحدهما اختص به ثم لا يستحق صاحب الأرض اجرة لذلك الزرع النابت ( 3 ) على الزرع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به وان انتفع بها إذا لم يكن ذلك من فعله ولا من معاملة واقعة بينهما . مسألة 23 - لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان مثلا فالقول قول منكر الزيادة ، وكذا لو قال أحدهما انها ستة اشهر والآخر قال إنها ثمانية اشهر ، نعم لو ادعى المالك مدة قليلة لا تكفى لبلوغ الحاصل ولو نادرا ففي تقديم قوله اشكال ، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعى للقلة هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدة أو الحصة وعدمها ، وأما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنه وقع على كذا أو كذا فالظاهر التحالف وإن كان خلاف اطلاق كلماتهم فان حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة . مسألة 24 - لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة . مسألة 25 - لو اختلفا في الإعارة والمزارعة فادعى الزارع ان المالك أعطاه الأرض
--> ( 1 ) قد تقدم ان الاعراض بنفسه لا يوجب الخروج عن الملك . ( 2 ) قد تقدم ان الذي بينهما هو خصوص الحاصل ، الا مع الاشتراط . ( 3 ) بالإضافة إلى ما مضى ، واما بالنسبة إلى بقائه فله ان يطالبه بقلعه أو دفع الأجرة